تسوية منازعات الصفقات في الجانب الاستعجالي

يعتبر اختصاص القاضي الاستعجالي في مجال الصفقات العمومية، اختصاص جديد لم ينص عليه المشرع في قانون الإجراءات المدنية السابق إلا بصدور القانون الإجرائي 08-09 أين كرسه في نص المادة 946 منه، بحيث أبدع المشرع لدى تكريسه للدعوى الإستعجالية في مادة إبرام العقود الإدارية و الصفقات العمومية، أين يسمح للقاضي ب...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: فريال كريكو
Format: Article
Language:Arabic
Published: University of Constantine 1, Algéria 2019-06-01
Series:Revue des Sciences Humaines
Subjects:
Online Access:https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3076
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:يعتبر اختصاص القاضي الاستعجالي في مجال الصفقات العمومية، اختصاص جديد لم ينص عليه المشرع في قانون الإجراءات المدنية السابق إلا بصدور القانون الإجرائي 08-09 أين كرسه في نص المادة 946 منه، بحيث أبدع المشرع لدى تكريسه للدعوى الإستعجالية في مادة إبرام العقود الإدارية و الصفقات العمومية، أين يسمح للقاضي بأن يأمر بإتخاد جميع التدابير الضرورية والمناسبة قبل إبرام العقد و ذلك نتيجة كل إخلال بالتزامات الإشهار و المنافسة و يتجلى هدف المشرع الأساسي في استحداث هذه المادة في فرض التطبيق الصارم لأحكام المرسوم 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام وصولا إلى المغزى الأساسي للصفقات العمومية و المتمثل في تنفيذ المشاريع العمومية و إنجاز برامج التنمية باعتبارها المادة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ISSN:2588-2007