حكمُ الاعتمادِ المُستنديّ وتخريجُه الشَّرعيُّ عندَ الشَّيخِ مُحمّد إسحاق الفيَّاض (دامَ ظلُّه)

بيّن البحث أن الاعتماد المستندي هو عقد يتعهد المصرف بموجبه ويلتزم على عاتقه أن يدفع ثمن البضاعة نقداً أو يقبل الصكوك عند تسليم المستندات من المصدر بكامل شروطها المتفق عليها مسبقاً. أكد البحث انه يجوز التعامل بالاعتمادات المستندية في المصارف في ضوء الصورة التي ذكرها الشيخ الفياض. فهي من الخدمات المص...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: هزار حسن حلو, هناء محمّد حسين
Format: Article
Language:Arabic
Published: College of Islamic Sciences/ University of Baghdad 2025-03-01
Series:مجلة كلية العلوم الأسلامية
Subjects:
Online Access:https://jcois.uobaghdad.edu.iq/index.php/2075_8626/article/view/2515
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:بيّن البحث أن الاعتماد المستندي هو عقد يتعهد المصرف بموجبه ويلتزم على عاتقه أن يدفع ثمن البضاعة نقداً أو يقبل الصكوك عند تسليم المستندات من المصدر بكامل شروطها المتفق عليها مسبقاً. أكد البحث انه يجوز التعامل بالاعتمادات المستندية في المصارف في ضوء الصورة التي ذكرها الشيخ الفياض. فهي من الخدمات المصرفية المهمة التي تقوم بها المصارف اليوم. وتكمن اهمية البحث في انه لا يوجد أي مانع شرعي من قيام المصرف بدور الضمان والتعهد للبائع، ويجوز للمصرف أن يأخذ عمولة إزاء ما يقوم به من عمل، لأنها تعد أجرة على العمل الحلال. وخلص البحث الى ان هناك أنواعاً للاعتماد المستندي: اعتماد تصدير، واعتماد استيراد، والاعتماد القطعي والنهائي، كما يوجد أطراف لهذه الخدمة المصرفية التي يقدمها المصرف للعميل.
ISSN:2075-8626
2707-8841