الطعن الإداري المسبق في منازعات الوعاء الضريبي

إن المكلف بالضريبة متى تسلم  قرار فرض الضريبة أو جدول  الفرض التلقائي للرسم على القيمة المضافة و رأى أن الوعاء الضريبي أو حسابه من طرف إدارة الضرائب قد تضمن أخطاء مادية أو مبالغة في تقديرها، فانه حتما سيسعى إلى إصلاح الوضع من خلال مهاجمة  هدا قرار أو الجدول  وذلك بالطعن فيه أمام إدارة الضرائب المختص...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: عبد الحليم سعدي
Format: Article
Language:Arabic
Published: University of Constantine 1, Algéria 2018-06-01
Series:Revue des Sciences Humaines
Subjects:
Online Access:https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2796
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:إن المكلف بالضريبة متى تسلم  قرار فرض الضريبة أو جدول  الفرض التلقائي للرسم على القيمة المضافة و رأى أن الوعاء الضريبي أو حسابه من طرف إدارة الضرائب قد تضمن أخطاء مادية أو مبالغة في تقديرها، فانه حتما سيسعى إلى إصلاح الوضع من خلال مهاجمة  هدا قرار أو الجدول  وذلك بالطعن فيه أمام إدارة الضرائب المختصة بدءا كإجراء أولي قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة         من ثمة كان الطعن في قرار إدارة الضرائب يشكل تظلما إداريا وجوبيا أمام الجهة الإدارية المختصة-مدير مدرية الضرائب  هنا- ,وهو شرط لقبول الدعوى أمام القضاء الإداري صاحب الاختصاص إذا لم يضع الطعن الإداري المسبق حدا للنزاع ، كما له وبصفة اختيارية في حالة ما إذا كان رد مدير الضرائب  سلبي  في غير صالحه أن يلجئ مرة ثانية أمام جهات إدارية مختصة- لجان الطعن الإدارية هنا - لعرض نزاعه عليها  محاولة للحصول على حل إداري قبل اللجوء إلى القضاء.       إن الطعن الإداري المسبق بهذا الوصف خروج عن القواعد  العامة للتقاضي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي لا تستوجبه عند عرض النزاع على المحاكم الإدارية ، هذا، وإذا كان الهدف من هدا الإجراء أساسا هو تخفيف عبء التقاضي عن المكلف بالضريبة، غير أن الأكيد أن ذلك مرتبط بتطور القانون والإدارة في نفس الوقت ، وهما أمران غير محققان بالنسبة للجزائر حيث لا يعرف القانون استقرارا ، ولا الإدارة الضريبية تطورا و اطلاعا ، بما جعل من هدا الأجراء مجرد إطالة للإجراءات وإهدار للوقت والمال ، مادام الأمر في غالب الأحيان سينتهي بين يدي المحكمة الإدارية.
ISSN:2588-2007