رهن العقار الشائع رهنا حيازيا عقاريا في التشريع الجزائري
يعد الشريك في الشيوع مالكا ملكا تاما لحصته الشائعة، وله أن يتصرف فيها بكل أنواع التصرفات شرط أن لا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء. فأجاز القانون له أن يرهن حصته الشائعة أو جزء مفرزا منها أو أن يرهن العقار الشائع كله، والرهن في هذه الحالة ينتقل إلى الأعيان التي تقع في نصيبه بعد القسمة إذا لم ي...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Constantine 1, Algéria
2018-12-01
|
| Series: | Revue des Sciences Humaines |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2831 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | يعد الشريك في الشيوع مالكا ملكا تاما لحصته الشائعة، وله أن يتصرف فيها بكل أنواع التصرفات شرط أن لا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء.
فأجاز القانون له أن يرهن حصته الشائعة أو جزء مفرزا منها أو أن يرهن العقار الشائع كله، والرهن في هذه الحالة ينتقل إلى الأعيان التي تقع في نصيبه بعد القسمة إذا لم يقع قي نصيبه العقار الذي كان مرهونا في الأصل.
كما أجاز القانون لجميع الشركاء رهن العقار الشائع، الذي يبقى صحيحا ونافذا في حقهم جميعا أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته، كما منح للأغلبية التي تملك ثلاثة أرباع(4/3) العقار المشاع حق رهنه، متى استندوا إلى أسباب قوية في ذلك، مع منح الأقلية ضمانات لحمايتهم من قرار الأغلبية.
|
|---|---|
| ISSN: | 2588-2007 |